الباب الأول: لجنة الاعتماد
المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.18.527 بتطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية
تتولى المصالح المعنية التي تكلفها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بمهام كتابة لجنة الاعتماد، إعداد الترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها ووضع تقارير ومحاضر عن أشغالها، وتوقع هذه المحاضر من لدن جميع الأعضاء الحاضرين.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.18.527 — madda.ma
الباب الأول: لجنة الاعتماد
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتتكون لجنة الاعتماد التي يعهد إليها بمنح الاعتماد الأطراف المفاوضة الجماعية المشار إليهم في المادة 42 من القانون رقم 68.16 المشار إليه أعلاه من:
- المادة الثانيةتتولى المصالح المعنية التي تكلفها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بمهام كتابة لجنة الاعتماد، إعداد الترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها ووضع
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك، وترفق الدعوة بجدول أعمال اللجنة.