الباب الأول: لجنة الاعتماد
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.18.527 بتطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية
ف 1تتكون لجنة الاعتماد التي يعهد إليها بمنح الاعتماد الأطراف المفاوضة الجماعية المشار إليهم في المادة 42 من القانون رقم 68.16 المشار إليه أعلاه من:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، رئيسا؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل عن الأمانة العامة للحكومة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
ف 2ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه للمساهمة في أعمال اللجنة على سبيل الاستشارة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.527 — madda.ma
الباب الأول: لجنة الاعتماد
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتتكون لجنة الاعتماد التي يعهد إليها بمنح الاعتماد الأطراف المفاوضة الجماعية المشار إليهم في المادة 42 من القانون رقم 68.16 المشار إليه أعلاه من:
- المادة الثانيةتتولى المصالح المعنية التي تكلفها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بمهام كتابة لجنة الاعتماد، إعداد الترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها ووضع
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك، وترفق الدعوة بجدول أعمال اللجنة.