مادة madda
FR

ف 1تتكون لجنة الاعتماد التي يعهد إليها بمنح الاعتماد الأطراف المفاوضة الجماعية المشار إليهم في المادة 42 من القانون رقم 68.16 المشار إليه أعلاه من:

  1. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، رئيسا؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. –ممثل عن الأمانة العامة للحكومة؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

ف 2ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه للمساهمة في أعمال اللجنة على سبيل الاستشارة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.527 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: لجنة الاعتماد

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتتكون لجنة الاعتماد التي يعهد إليها بمنح الاعتماد الأطراف المفاوضة الجماعية المشار إليهم في المادة 42 من القانون رقم 68.16 المشار إليه أعلاه من:
  2. المادة الثانيةتتولى المصالح المعنية التي تكلفها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بمهام كتابة لجنة الاعتماد، إعداد الترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها ووضع
  3. المادة الثالثةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك، وترفق الدعوة بجدول أعمال اللجنة.
فهرس النص كاملا · 10 مواد