الباب الثاني: شروط وضع الاعتماد ومدته وشروط تجديده
المادة الثامنة
من مرسوم رقم 2.18.527 بتطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية
ف 1يسحب الاعتماد بعد تأكد لجنة الاعتماد من أن الطرف الحاصل على الاعتماد لم يعد يستوفي الشروط التي منح الاعتماد على أساسها.
ف 2كما يسحب الاعتماد كذلك، في حالة ما إذا ثبت للجنة قيام الطرف المعني بأفعال تدليسية أو بإخلال خطير في تنفيذ التزاماته.
ف 3تقوم اللجنة، قبل اتخاذ قرار السحب، بالاستماع للطرف المعني أو لممثله القانوني.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.18.527 — madda.ma
الباب الثاني: شروط وضع الاعتماد ومدته وشروط تجديده
المادة الرابعة – المادة العاشرة- المادة الرابعةيقدم الاعتماد المشار إليه في المادة 40 من القانون رقم 68.16 السالف الذكر بناء على طلب من أطراف المفاوضة الجماعية المشار إليهم في المادة 42 من نفس القانون، الذين
- المادة الخامسةتحدد مدة صلاحية الاعتماد في ثلاث سنوات.
- المادة السادسةيتعين على أطراف المفاوضة الجماعية المعنية الحاصلة على الاعتماد إشعار لجنة الاعتماد فورا بكل التغييرات التي طرأت على المعايير التي منح الاعتماد أو تم تجديده على
- المادة السابعةفي حالة رفض منح الاعتماد أو تجديده من قبل لجنة الاعتماد يبلغ هذا القرار معللا للطرف المعني داخل أجل شهر من تاريخ صدوره.
- المادة الثامنةيسحب الاعتماد بعد تأكد لجنة الاعتماد من أن الطرف الحاصل على الاعتماد لم يعد يستوفي الشروط التي منح الاعتماد على أساسها.
- المادة التاسعةتبلغ لجنة الاعتماد قرار سحب الاعتماد إلى الأطراف المعنية داخل أجل خمسة عشر
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.