الباب الثامن: مقتضيات عامة
المادة 55
ف 1يسهر عمال العمالات والأقاليم على أن تمارس الجماعات والإدارات والمؤسسات العمومية اختصاصاتها، في إطار احترام الآجال المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تسليم الرخص.
ف 2وفي حالة رصد تأخير عند دراسة ملفات طلبات الرخص أو عند منحها، يقوم عمال العمالات والأقاليم بتوجيه وحث الطرف أو الأطراف المعنية بذلك على ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل أجل يتم تحديده لهذا الغرض، مع العمل على اتخاذهم التدابير اللازمة في حالة استمرار التأخير، وفقا لمقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
طريقة الإحالةالمادة 55 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma