الباب الثاني: مذكرة المعلومات التعميرية
المادة 6
ف 1بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن، تسلم الوكالة الحضرية مذكرة المعلومات التعميرية وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم 1 بهذا الضابط، والتي يحدد بموجبها الاستعمال المخصص لملكية عقارية وفقا لمقتضيات وثائق التعمير السارية الآثار القانونية المترتبة على إعلان المنفعة العامة بشأنها.
ف 2يودع طلب الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية لدى الوكالة الحضرية مقابل وصل إبداع مؤرخ وموقع من لدن صاحب الشأن.
ف 3ويمكن لأي كان أن يتقدم بهذا الطلب في حالة وجود وثيقة تعمير مصادق عليها. بيد أنه في غياب هذه الوثيقة، لا يمكن أن يقدم هذا الطلب إلا مالك العقار المعني أو كل شخص يدلي بموافقة هذا الأخير أو بوثيقة تبرر الحصول على هذه المذكرة كقرار إعلان المنفعة العامة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma
الباب الثاني: مذكرة المعلومات التعميرية
المادة 6 – المادة 9- المادة 6بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن، تسلم الوكالة الحضرية مذكرة المعلومات التعميرية وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم 1 بهذا الضابط، والتي يحدد بموجبها الاستعمال الم
- المادة 7تسلم مذكرة المعلومات التعميرية من لدن الوكالة الحضرية في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين تبعا للطلب المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
- المادة 8يجب أن تحدد مذكرة المعلومات التعميرية، بالنسبة للملكية العقارية موضوع الطلب ما يلي:
- المادة 9تحدد مدة صلاحية مذكرة المعلومات التعميرية بمدة سريان الآثار القانونية المترتبة على إعلان المنفعة العامة بموجب وثيقة التعمير المعمول بها.