مادةmadda
FR

ف 1تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على طلب من صاحب الشأن.

ف 2يتم إيداع ملف طلب رخصة السكن وشهادة المطابقة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ من لدن مكتب ضبط الجماعة المعنية، أو لدى مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير في حالة وجوده.

ف 3ويتضمن الملف المشار إليه في الفقرة أعلاه:

  1. –طلب بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئيس مجلس الجماعة؛
  2. –شهادة مطابقة الأشغال مسلمة من طرف المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب الحالات المقررة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان.

طريقة الإحالةالمادة 48 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma

الباب السادس: رخصة السكن وشهادة المطابقة

المادة 48 – المادة 52
  1. المادة 48تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على طلب من صاحب الشأن.
  2. المادة 49تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب.
  3. المادة 50يتولى رئيس مجلس الجماعة إخبار صاحب الشأن داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الملف المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه، بتاريخ انعقاد لجنة معاي
  4. المادة 51بمجرد انتهاء أشغال اللجنة المشار إليها في المادة 49 أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضاء اللجنة وفق النموذج المبين في الملحق رقم 8 المرفق بهذا الضا
  5. المادة 52يتم إعداد التصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال المسلم من لدن المهندس المعماري واضع تصور المشروع وكذا رخصة السكن وشهادة المطابقة المشار إليها أعلاه وفقا للنماذج
فهرس النص كاملا · 55 مادة