مادةmadda
FR
الباب الخامس: تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والإصلاح والتسوية والهدمالفصل الثاني: رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة

المادة 47

من مرسوم يتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها (رقم 2.18.577)

ف 1يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 7 بهذا الضابط.

ف 2وتوجه نسخة من قرار تسليم الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية، وذلك داخل أجل ثلاثة أيام مفتوحة من تاريخ تسليمها لصاحب الشأن.

ف 3يقوم رئيس مجلس الجماعة بإخبار صاحب الشأن بمآل طلب الرخصة، ويبلغه بقرار تسليم الرخصة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ إصدار هذا القرار.

ف 4تحدد مدة صلاحية رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة في ستة أشهر غير قابلة للتجديد، تبتدئ من تاريخ تسليمها.

طريقة الإحالةالمادة 47 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma

الفصل الثاني: رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة

المادة 45 – المادة 47
  1. المادة 45يودع ملف طلب الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ. يعتبر وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف.
  2. المادة 46تتم إحالة ملف طلب الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة بمجرد إيداعها، مباشرة على المصلحة الجماعية المختصة في ميدان التعمير قصد دراستها واتخاذ ما يل
  3. المادة 47يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 7 بهذا الضابط.
فهرس النص كاملا · 55 مادة