المادة 46
ف 1تتم إحالة ملف طلب الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة بمجرد إيداعها، مباشرة على المصلحة الجماعية المختصة في ميدان التعمير قصد دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام تحتسب من تاريخ إيداع ملف الطلب.
ف 2تمنح رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة من طرف رئيس الجماعة دون إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة ودون أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل، داخل أجل عشرة أيام مفتوحة، يبتدئ من تاريخ إيداع طلب الحصول على الرخصة.
ف 3يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ توصله بمحضر دراسة طلب الرخصة من طرف المصالح الجماعية المختصة في ميدان التعمير.
ف 4يجب على رئيس مجلس الجماعة، في حالة رفض منح الرخصة، أن يقوم بتعليل قراره وإخبار صاحب الشأن به.
طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma
الفصل الثاني: رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة
المادة 45 – المادة 47- المادة 45يودع ملف طلب الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ. يعتبر وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف.
- المادة 46تتم إحالة ملف طلب الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة بمجرد إيداعها، مباشرة على المصلحة الجماعية المختصة في ميدان التعمير قصد دراستها واتخاذ ما يل
- المادة 47يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 7 بهذا الضابط.