الباب الخامس: تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والإصلاح والتسوية والهدمالفصل الثاني: رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة
المادة 45
ف 1يودع ملف طلب الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ. يعتبر وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف.
ف 2يتم إيداع الملف من طرف صاحب الشأن طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 5 بهذا الضابط.
ف 3في حالة تواجد الشباك الوحيد لرخص التعمير، يتم إيداع الملفات، وفق الإجراءات المحددة في هذه المادة، بمكتب ضبط الشباك السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma
الفصل الثاني: رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة
المادة 45 – المادة 47- المادة 45يودع ملف طلب الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ. يعتبر وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف.
- المادة 46تتم إحالة ملف طلب الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة بمجرد إيداعها، مباشرة على المصلحة الجماعية المختصة في ميدان التعمير قصد دراستها واتخاذ ما يل
- المادة 47يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 7 بهذا الضابط.