مادةmadda
FR
الباب الخامس: تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والإصلاح والتسوية والهدمالفصل الثاني: رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة

المادة 45

من مرسوم يتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها (رقم 2.18.577)

ف 1يودع ملف طلب الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ. يعتبر وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف.

ف 2يتم إيداع الملف من طرف صاحب الشأن طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 5 بهذا الضابط.

ف 3في حالة تواجد الشباك الوحيد لرخص التعمير، يتم إيداع الملفات، وفق الإجراءات المحددة في هذه المادة، بمكتب ضبط الشباك السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma

الفصل الثاني: رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة

المادة 45 – المادة 47
  1. المادة 45يودع ملف طلب الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ. يعتبر وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف.
  2. المادة 46تتم إحالة ملف طلب الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة بمجرد إيداعها، مباشرة على المصلحة الجماعية المختصة في ميدان التعمير قصد دراستها واتخاذ ما يل
  3. المادة 47يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 7 بهذا الضابط.
فهرس النص كاملا · 55 مادة