الباب الخامس: تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والإصلاح والتسوية والهدمالفصل الأول: الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والتسوية والهدمالفرع الرابع: تسليم الرخصة
المادة 44
ف 1يخبر رئيس مجلس الجماعة صاحب الشأن بمآل طلب الرخصة. ويبلغ قرار تسليم الرخصة لصاحب الشأن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ إصدار هذا القرار.
ف 2يرفق قرار تسليم الرخصة بنسخة من الوثائق المرسومة والمكتوبة الحاملة لعبارة «غير قابل للتغيير»، المشار إليها في المادة 43 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma
الفرع الرابع: تسليم الرخصة
المادة 43 – المادة 44- المادة 43يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 7 بهذا الضابط، وذلك بعد وضع عبارة «غير قابل للتغيير» على الوثائق المرسومة والمكتوبة التي تتضمن ر
- المادة 44يخبر رئيس مجلس الجماعة صاحب الشأن بمآل طلب الرخصة. ويبلغ قرار تسليم الرخصة لصاحب الشأن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبا