الباب الخامس: تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والإصلاح والتسوية والهدمالفصل الأول: الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والتسوية والهدمالفرع الرابع: تسليم الرخصة
المادة 43
ف 1يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 7 بهذا الضابط، وذلك بعد وضع عبارة «غير قابل للتغيير» على الوثائق المرسومة والمكتوبة التي تتضمن رأي وتوقيع أعضاء لجنة الدراسة كما هو مشار إليه بالمادة 38 أعلاه.
ف 2وتوجه نسخة من قرار تسليم الرخصة داخل أجل يومين مفتوحين يحتسبان ابتداء من تاريخ تسليمها، إلى السلطة الإدارية المحلية وكذا إلى أعضاء لجان الدراسة المنصوص عليها بالمادة 21 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 43 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma
الفرع الرابع: تسليم الرخصة
المادة 43 – المادة 44- المادة 43يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 7 بهذا الضابط، وذلك بعد وضع عبارة «غير قابل للتغيير» على الوثائق المرسومة والمكتوبة التي تتضمن ر
- المادة 44يخبر رئيس مجلس الجماعة صاحب الشأن بمآل طلب الرخصة. ويبلغ قرار تسليم الرخصة لصاحب الشأن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبا