مادةmadda
FR
الباب الخامس: تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والإصلاح والتسوية والهدمالفصل الأول: الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والتسوية والهدمالفرع الثاني: الإيداع والوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص

المادة 34

من مرسوم يتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها (رقم 2.18.577)

ف 1تودع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ.

ف 2يعتبر وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف. بيد أن هذا الاستلام يبقى مشروطا بتقديم الوثائق الأساسية المنصوص عليها في المادة 37 بعده.

ف 3يتم إيداع الملف من طرف صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 5 بهذا الضابط.

ف 4في حالة تواجد الشباك الوحيد لرخص التعمير، يتم إيداع الملفات، وفق الإجراءات المحددة في هذه المادة، بمكتب ضبط الشباك السالف الذكر. وفي هذه الحالة يثبت بوصل الإيداع، تاريخ انعقاد اجتماع لجان الدراسة المشار إليها بالمادة 21 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الإيداع والوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص

المادة 34 – المادة 37
  1. المادة 34تودع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ.
  2. المادة 35إذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، وخلافا لمقتضيات المادة 34 أعلاه، فإن ملف طلب الإذن بالتجزئ يودع بمقر العمالة أو الإقليم المعني.
  3. المادة 36تحدد الوثائق اللازمة المكونة لملفات طلبات الرخص بواسطة قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية.
  4. المادة 37تشتمل الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص على وثائق أساسية وأخرى تكميلية. ولا يتم استلام أي ملف لا يتضمن مجموع الوثائق الأساسية.
فهرس النص كاملا · 55 مادة