مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.577

مرسوم يتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها (رقم 2.18.577)

نص الإصدارمرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛

وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.475 الصادر في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019) المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.64 الصادر في 8 جمادى الأولى 1439 (26 يناير 2018) المتعلق باختصاصات وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛

وباقتراح من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1439 (27 ديسمبر 2018)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء: عبد الأحد فاسي فهري.

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

فهرس النص · 55 مادة

المادة الأولى

طبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، يحدد هذا الضابط شكل وشروط إيداع ودراسة طلبات وتسليم الأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والإصلاح والتسوية والهدم ورخصة السكن وشهادة المطابقة.

المادة 2

طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تسري أحكام ضابط البناء العام على كافة المجالات التي يتعين فيها وجوبا الحصول على:

  1. –الإذن بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات تطبيقا لأحكام القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه؛
  2. –رخصة البناء عملا بأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه؛

الإذن بإحداث تجزئة عقارية ورخصة البناء تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره وتتميمه؛

  1. –رخص الإصلاح والتسوية والهدم عملا بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 كما تم تغييره وتتميمه؛
  2. –رخصة السكن وشهادة المطابقة طبقا لأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، ولأحكام الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 3

لا تسري أحكام هذا الضابط داخل:

  1. –منطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحددة طبقا للقانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 الصادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)؛
  2. –منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا المحددة طبقا للقانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 الصادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).
المادة 4