الباب الأول: الغرض ونطاق التطبيق
المادة 3
لا تسري أحكام هذا الضابط داخل:
- –منطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحددة طبقا للقانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 الصادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)؛
- –منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا المحددة طبقا للقانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 الصادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma
الباب الأول: الغرض ونطاق التطبيق
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىطبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، يحدد هذا الضابط شكل وشروط إيداع ودراسة طلبات وتسليم الأذون المتعلقة بإحداث
- المادة 2طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تسري أحكام ضابط البناء العام على كافة المجالات التي يتعين فيها وجوبا الحصول على:
- المادة 3لا تسري أحكام هذا الضابط داخل:
- المادة 4لا تسري أحكام هذا الضابط على طلبات الترخيص المتعلقة بالمباني والمنشآت العسكرية، اعتبارا لطبيعتها الأمنية والعسكرية، كما لا تسري كذلك على الأماكن المخصصة لإقامة
- المادة 5يراد، لتطبيق أحكام هذا الضابط، بـ: