الباب الأول: الغرض ونطاق التطبيق
المادة 2
ف 1طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تسري أحكام ضابط البناء العام على كافة المجالات التي يتعين فيها وجوبا الحصول على:
- –الإذن بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات تطبيقا لأحكام القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه؛
- –رخصة البناء عملا بأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه؛
ف 2الإذن بإحداث تجزئة عقارية ورخصة البناء تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره وتتميمه؛
- –رخص الإصلاح والتسوية والهدم عملا بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 كما تم تغييره وتتميمه؛
- –رخصة السكن وشهادة المطابقة طبقا لأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، ولأحكام الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma
الباب الأول: الغرض ونطاق التطبيق
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىطبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، يحدد هذا الضابط شكل وشروط إيداع ودراسة طلبات وتسليم الأذون المتعلقة بإحداث
- المادة 2طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تسري أحكام ضابط البناء العام على كافة المجالات التي يتعين فيها وجوبا الحصول على:
- المادة 3لا تسري أحكام هذا الضابط داخل:
- المادة 4لا تسري أحكام هذا الضابط على طلبات الترخيص المتعلقة بالمباني والمنشآت العسكرية، اعتبارا لطبيعتها الأمنية والعسكرية، كما لا تسري كذلك على الأماكن المخصصة لإقامة
- المادة 5يراد، لتطبيق أحكام هذا الضابط، بـ: