الباب الأول: الغرض ونطاق التطبيق
المادة 5
يراد، لتطبيق أحكام هذا الضابط، بـ:
- –«الرخصة»:
- –الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 25.90 المشار إليه أعلاه؛
- –الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 المشار إليه أعلاه؛
- –الإذن بإحداث المجموعات السكنية المنصوص عليه في المادة 57 من القانون رقم 25.90 المشار إليه أعلاه؛
- –الإذن بتقسيم العقارات المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 25.90 المشار إليه أعلاه؛
- –رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير المشار إليه أعلاه؛
- –رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 المشار إليه أعلاه؛
- –رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه؛
- –رخصة هدم بناية المنصوص عليها في المادة 1-63 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه؛
- –رخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه.
- –«المشروع»: كل مشاريع البناء والإصلاح والتسوية والهدم وكذا مشاريع إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي يقوم بها كل شخص ذاتي أو اعتباري خاص أو عام ويخضع إنجازها للحصول المسبق على الأذون والرخص المنصوص عليها في هذا الضابط؛
- –«صاحب الشأن»: كل شخص ذاتي أو اعتباري تقدم بطلب الحصول على رخصة تتعلق بمشروع معين. ولا يمكن أن يقدم هذا الطلب إلا مالك العقار المعني أو كل شخص يدلي بموافقة هذا الأخير أو بوثيقة تبرر ذلك كقرار إعلان المنفعة العامة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma
الباب الأول: الغرض ونطاق التطبيق
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىطبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، يحدد هذا الضابط شكل وشروط إيداع ودراسة طلبات وتسليم الأذون المتعلقة بإحداث
- المادة 2طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تسري أحكام ضابط البناء العام على كافة المجالات التي يتعين فيها وجوبا الحصول على:
- المادة 3لا تسري أحكام هذا الضابط داخل:
- المادة 4لا تسري أحكام هذا الضابط على طلبات الترخيص المتعلقة بالمباني والمنشآت العسكرية، اعتبارا لطبيعتها الأمنية والعسكرية، كما لا تسري كذلك على الأماكن المخصصة لإقامة
- المادة 5يراد، لتطبيق أحكام هذا الضابط، بـ: