مادةmadda
FR

لا تسري أحكام هذا الضابط على طلبات الترخيص المتعلقة بالمباني والمنشآت العسكرية، اعتبارا لطبيعتها الأمنية والعسكرية، كما لا تسري كذلك على الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، المنظمة بموجب المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 29.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.56 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)، المغير والمتمم للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma

الباب الأول: الغرض ونطاق التطبيق

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىطبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، يحدد هذا الضابط شكل وشروط إيداع ودراسة طلبات وتسليم الأذون المتعلقة بإحداث
  2. المادة 2طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تسري أحكام ضابط البناء العام على كافة المجالات التي يتعين فيها وجوبا الحصول على:
  3. المادة 3لا تسري أحكام هذا الضابط داخل:
  4. المادة 4لا تسري أحكام هذا الضابط على طلبات الترخيص المتعلقة بالمباني والمنشآت العسكرية، اعتبارا لطبيعتها الأمنية والعسكرية، كما لا تسري كذلك على الأماكن المخصصة لإقامة
  5. المادة 5يراد، لتطبيق أحكام هذا الضابط، بـ:
فهرس النص كاملا · 55 مادة