مادةmadda
FR

ف 1تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب.

ف 2وتقتضي هذه المعاينة التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء وتتم معاينة الأشغال من طرف لجنة مكونة من ممثلي:

  1. –العمالة أو الإقليم؛
  2. –الجماعة.

ف 3بالإضافة إلى ممثلي اللجنة المذكورة، يمكن لرئيس مجلس الجماعة دعوة كل شخص، على سبيل الاستشارة، يرى فائدة في الاسترشاد برأيه بالنظر إلى خصوصيات ملفات الطلبات موضوع الدراسة.

ف 4وفي حالة تولي مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يتعين الاكتفاء بشهادته عن المعاينة والتي يشهد بموجبها على مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المرخصة وكذا بيانات رخصة البناء.

ف 5وفي هذه الحالة، يتم إرفاق هذه الشهادة بملف الطلب المشار إليه في المادة 48 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma

الباب السادس: رخصة السكن وشهادة المطابقة

المادة 48 – المادة 52
  1. المادة 48تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على طلب من صاحب الشأن.
  2. المادة 49تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب.
  3. المادة 50يتولى رئيس مجلس الجماعة إخبار صاحب الشأن داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الملف المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه، بتاريخ انعقاد لجنة معاي
  4. المادة 51بمجرد انتهاء أشغال اللجنة المشار إليها في المادة 49 أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضاء اللجنة وفق النموذج المبين في الملحق رقم 8 المرفق بهذا الضا
  5. المادة 52يتم إعداد التصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال المسلم من لدن المهندس المعماري واضع تصور المشروع وكذا رخصة السكن وشهادة المطابقة المشار إليها أعلاه وفقا للنماذج
فهرس النص كاملا · 55 مادة