الباب السادس: رخصة السكن وشهادة المطابقة
المادة 49
ف 1تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب.
ف 2وتقتضي هذه المعاينة التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء وتتم معاينة الأشغال من طرف لجنة مكونة من ممثلي:
- –العمالة أو الإقليم؛
- –الجماعة.
ف 3بالإضافة إلى ممثلي اللجنة المذكورة، يمكن لرئيس مجلس الجماعة دعوة كل شخص، على سبيل الاستشارة، يرى فائدة في الاسترشاد برأيه بالنظر إلى خصوصيات ملفات الطلبات موضوع الدراسة.
ف 4وفي حالة تولي مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يتعين الاكتفاء بشهادته عن المعاينة والتي يشهد بموجبها على مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المرخصة وكذا بيانات رخصة البناء.
ف 5وفي هذه الحالة، يتم إرفاق هذه الشهادة بملف الطلب المشار إليه في المادة 48 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma
الباب السادس: رخصة السكن وشهادة المطابقة
المادة 48 – المادة 52- المادة 48تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على طلب من صاحب الشأن.
- المادة 49تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب.
- المادة 50يتولى رئيس مجلس الجماعة إخبار صاحب الشأن داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الملف المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه، بتاريخ انعقاد لجنة معاي
- المادة 51بمجرد انتهاء أشغال اللجنة المشار إليها في المادة 49 أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضاء اللجنة وفق النموذج المبين في الملحق رقم 8 المرفق بهذا الضا
- المادة 52يتم إعداد التصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال المسلم من لدن المهندس المعماري واضع تصور المشروع وكذا رخصة السكن وشهادة المطابقة المشار إليها أعلاه وفقا للنماذج