الباب السادس: رخصة السكن وشهادة المطابقة
المادة 50
ف 1يتولى رئيس مجلس الجماعة إخبار صاحب الشأن داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الملف المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه، بتاريخ انعقاد لجنة معاينة الأشغال المشار إليها بالمادة 49 أعلاه.
ف 2وتوجه الدعوة إلى أعضاء هذه اللجنة من طرف رئيس مجلس الجماعة، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام مفتوحة تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 50 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma
الباب السادس: رخصة السكن وشهادة المطابقة
المادة 48 – المادة 52- المادة 48تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على طلب من صاحب الشأن.
- المادة 49تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب.
- المادة 50يتولى رئيس مجلس الجماعة إخبار صاحب الشأن داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الملف المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه، بتاريخ انعقاد لجنة معاي
- المادة 51بمجرد انتهاء أشغال اللجنة المشار إليها في المادة 49 أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضاء اللجنة وفق النموذج المبين في الملحق رقم 8 المرفق بهذا الضا
- المادة 52يتم إعداد التصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال المسلم من لدن المهندس المعماري واضع تصور المشروع وكذا رخصة السكن وشهادة المطابقة المشار إليها أعلاه وفقا للنماذج