الباب الخامس: تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والإصلاح والتسوية والهدمالفصل الأول: الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والتسوية والهدمالفرع الأول: لجان دراسة ملفات طلبات الرخص
المادة 24
خلافا لمقتضيات المادة 22 أعلاه، يتكون الأعضاء الدائمون للجان دارسة ملفات طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع هدم بنايات، من ممثلي:
- –العمالة أو الإقليم؛
- –الجماعة.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma
الفرع الأول: لجان دراسة ملفات طلبات الرخص
المادة 21 – المادة 33- المادة 21توکل دراسة ملفات طلبات الرخص إلى لجان الدراسة بالشباك الوحيد المشار إليه في المادة 10 أعلاه وباللجان الإقليمية للتعمير المشار إليها في المادة 15 أعلاه.
- المادة 22تتكون لجان الدراسة المشار إليها في المادة 21 أعلاه من أعضاء ممثلين عن:
- المادة 23خلافا لمقتضيات المادة 22 أعلاه، ولدارسة ملفات طلبات الرخص بشأن تقسيم العقارات، فإن الأعضاء الدائمين للجان الدراسة هم ممثلو:
- المادة 24خلافا لمقتضيات المادة 22 أعلاه، يتكون الأعضاء الدائمون للجان دارسة ملفات طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع هدم بنايات، من ممثلي:
- المادة 25خلافا لمقتضيات المادة 22 أعلاه، لا تتم الاستعانة داخل لجان الدراسة بالمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات عند دراسة ملفات طلبات الرخص الواقعة
- المادة 26بالنظر لخصوصيات ملفات طلبات الرخص المعروضة على أنظار لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 21 أعلاه، يتعين الاقتصار في تحديد الأعضاء غير الدائمين على ممثلي الإدا
- المادة 27إلى جانب الأعضاء المشار إليهم بالمادة 22 أعلاه، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان الدراسة.
- المادة 28تتكلف المصالح الجماعية المختصة في ميدان التعمير بكتابة أشغال لجان الدراسة المشار إليها في المادة 21 أعلاه، على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير وتتكلف المصالح ا
- المادة 29يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات التي يتم أخذ آرائها أو الحصول على تأشيراتها خلال دراسة ملفات طلبات الرخص، اتخاذ التد
- المادة 30يجب على مختلف الجهات التي يتم استطلاع رأيها بشأن دراسة ملفات طلبات الرخص أن تبدي في حدود اختصاصها، رأيها داخل الآجال المحددة أو على أبعد تقدير إبان اجتماع لجان
- المادة 31لا يجب أن يشترط، إطلاقا في إبداء الآراء الأداء المسبق للخدمات المقدمة. بيد أنه يمكن استخلاص الأتعاب المترتبة عن هذه الخدمات بعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات
- المادة 32يمكن للمهندس واضع تصور المشروع، إما بطلب منه أو من رئيس مجلس الجماعة، أن يحضر أشغال لجان الدراسة المشار إليها في المادة 21 أعلاه، لتقديم المشروع وكل التوضيحات ا
- المادة 33لأجل احتساب الرسوم الجماعية وأجور الخدمات المقررة والمؤدى عنها لفائدة باقي المتدخلين، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض منح رخص البناء وال