الباب الثالث: الهياكل المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخصالفصل الأول: الشباك الوحيد لرخص التعمير
المادة 12
مع مراعاة مقتضيات المادة 46 بعده، يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن. ويضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية المتعلقة:
- –بالوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص؛
- –بمسالك ومساطر منح الرخص؛
- –بوضعية تقدم ملفات الرخص التي هي في طور الدراسة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma
الفصل الأول: الشباك الوحيد لرخص التعمير
المادة 10 – المادة 14- المادة 10يحدث الشباك الوحيد لدى الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، ولدى المقاطعات المنصوص عليها في القسم السادس المتعلق بالمقتضيات الخاصة بالجماعات ذات نظام ا
- المادة 11يحدث الشباك الوحيد لرخص التعمير المنصوص عليه في المادة 10 المشار إليها أعلاه، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية.
- المادة 12مع مراعاة مقتضيات المادة 46 بعده، يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن. ويضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية المتعلقة:
- المادة 13يدرس الشباك الوحيد لرخص التعمير، المشار إليه في المادة 10 أعلاه، طلبات الرخص المتعلقة بالمشاريع المحددة بالمادة 5 أعلاه، باستثناء رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني
- المادة 14تسحب الرخص المشار إليها في المادة 5 أعلاه، من الشباك الوحيد لرخص التعمير، بمجرد إعدادها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 43 و 44 أدناه.