مادةmadda
FR

مع مراعاة مقتضيات المادة 46 بعده، يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن. ويضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية المتعلقة:

  1. –بالوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص؛
  2. –بمسالك ومساطر منح الرخص؛
  3. –بوضعية تقدم ملفات الرخص التي هي في طور الدراسة.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma

الفصل الأول: الشباك الوحيد لرخص التعمير

المادة 10 – المادة 14
  1. المادة 10يحدث الشباك الوحيد لدى الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، ولدى المقاطعات المنصوص عليها في القسم السادس المتعلق بالمقتضيات الخاصة بالجماعات ذات نظام ا
  2. المادة 11يحدث الشباك الوحيد لرخص التعمير المنصوص عليه في المادة 10 المشار إليها أعلاه، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية.
  3. المادة 12مع مراعاة مقتضيات المادة 46 بعده، يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن. ويضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية المتعلقة:
  4. المادة 13يدرس الشباك الوحيد لرخص التعمير، المشار إليه في المادة 10 أعلاه، طلبات الرخص المتعلقة بالمشاريع المحددة بالمادة 5 أعلاه، باستثناء رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني
  5. المادة 14تسحب الرخص المشار إليها في المادة 5 أعلاه، من الشباك الوحيد لرخص التعمير، بمجرد إعدادها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 43 و 44 أدناه.
فهرس النص كاملا · 55 مادة