الباب الثالث: الهياكل المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخصالفصل الأول: الشباك الوحيد لرخص التعمير
المادة 13
ف 1يدرس الشباك الوحيد لرخص التعمير، المشار إليه في المادة 10 أعلاه، طلبات الرخص المتعلقة بالمشاريع المحددة بالمادة 5 أعلاه، باستثناء رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة.
ف 2ويقوم بجميع التدابير اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
ف 3كما يقوم كذلك، بإعداد القرارات الإدارية التي تعرض على توقيع رئيس مجلس الجماعة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma
الفصل الأول: الشباك الوحيد لرخص التعمير
المادة 10 – المادة 14- المادة 10يحدث الشباك الوحيد لدى الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، ولدى المقاطعات المنصوص عليها في القسم السادس المتعلق بالمقتضيات الخاصة بالجماعات ذات نظام ا
- المادة 11يحدث الشباك الوحيد لرخص التعمير المنصوص عليه في المادة 10 المشار إليها أعلاه، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية.
- المادة 12مع مراعاة مقتضيات المادة 46 بعده، يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن. ويضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية المتعلقة:
- المادة 13يدرس الشباك الوحيد لرخص التعمير، المشار إليه في المادة 10 أعلاه، طلبات الرخص المتعلقة بالمشاريع المحددة بالمادة 5 أعلاه، باستثناء رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني
- المادة 14تسحب الرخص المشار إليها في المادة 5 أعلاه، من الشباك الوحيد لرخص التعمير، بمجرد إعدادها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 43 و 44 أدناه.