مادةmadda
FR
الباب الخامس: تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والإصلاح والتسوية والهدمالفصل الأول: الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والتسوية والهدمالفرع الثالث: دراسة ملفات طلبات الرخص

المادة 39

من مرسوم يتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها (رقم 2.18.577)

ف 1يقرر رئيس مجلس الجماعة بشأن مآل طلب الرخصة، وذلك على ضوء الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجان الدراسة المشار إليها بالمادة 21 أعلاه.

ف 2ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي الملزم الذي تبديه الوكالة الحضرية في حظيرة لجان الدراسة، والذي يعد استطلاعه والتقيد بمضمونه من طرف رئيس مجلس الجماعة إجباريا.

طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma

الفرع الثالث: دراسة ملفات طلبات الرخص

المادة 38 – المادة 42
  1. المادة 38عند انتهاء أشغال لجان الدراسة المشار إليها في المادة 21 أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضائها، وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم 6 المرفق بهذا الضاب
  2. المادة 39يقرر رئيس مجلس الجماعة بشأن مآل طلب الرخصة، وذلك على ضوء الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجان الدراسة المشار إليها بالمادة 21 أعلاه.
  3. المادة 40يجب على رئيس مجلس الجماعة، في حالة رفض منح الرخصة، أن يقوم بتعليل قراره وإخبار صاحب الشأن به.
  4. المادة 41يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ توصله بمحضر أشغال لجنة الدراسة
  5. المادة 42خلافا لمقتضيات المادة 39 أعلاه، وحينما تثير دراسة ملف معين ملاحظات تستوجب الإدلاء بوثائق تكميلية أو رفع تحفظات غير ذات تأثير على الآراء والاستشارات المعبر عنها
فهرس النص كاملا · 55 مادة