مادةmadda
FR

ف 1يراد «بمشاريع الإصلاح» كل مشروع يهدف إلى إنجاز أشغال طفيفة على مباني قائمة أو إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية، وفق ما هو منصوص عليه بالملحق رقم 4 بهذا الضابط، والتي لا تستوجب الحصول على رخصة البناء أو التغيير المنصوص عليهما في المادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90.

ف 2بمجرد إيداع ملفات طلبات الرخص الخاضعة لمسطرة مشاريع الإصلاح بمكتب ضبط الجماعة، تتم مباشرة إحالتها على المصلحة الجماعية المختصة في ميدان التعمير قصد الدراسة واتخاذ ما يلزم بشأنها.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma

الباب الرابع: مساطر دراسة ملفات طلبات الرخص

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17تتم دراسة ملفات طلبات الرخص المشار إليها في المادة 5 أعلاه، وفق المساطر الآتية:
  2. المادة 18يراد بالمشاريع الكبرى، كل مشروع منصوص عليه بالملحق رقم 2 بهذا الضابط.
  3. المادة 19يراد «بالمشاريع الصغرى» كل مشروع منصوص عليه بالملحق رقم 3 بهذا الضابط.
  4. المادة 20يراد «بمشاريع الإصلاح» كل مشروع يهدف إلى إنجاز أشغال طفيفة على مباني قائمة أو إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية، وفق ما هو منصوص عليه بالملحق رقم 4
فهرس النص كاملا · 55 مادة