الباب الرابع: مساطر دراسة ملفات طلبات الرخص
المادة 18
ف 1يراد بالمشاريع الكبرى، كل مشروع منصوص عليه بالملحق رقم 2 بهذا الضابط.
ف 2بمجرد إيداع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة المعنية، تحيل هذه الأخيرة الملفات على لجان الدراسة المشار إليها بالمادة 21 بعده، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة، تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف الجماعة المعنية.
ف 3يبت أعضاء اللجنة المذكورة في موضوع ملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما مفتوحة، تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف الجماعة المعنية.
ف 4يتم وضع برنامج لدراسة ملفات طلب الرخص، بحسب الحالة، من طرف الشباك الوحيد لرخص التعمير أو من طرف اللجنة الإقليمية للتعمير.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma
الباب الرابع: مساطر دراسة ملفات طلبات الرخص
المادة 17 – المادة 20- المادة 17تتم دراسة ملفات طلبات الرخص المشار إليها في المادة 5 أعلاه، وفق المساطر الآتية:
- المادة 18يراد بالمشاريع الكبرى، كل مشروع منصوص عليه بالملحق رقم 2 بهذا الضابط.
- المادة 19يراد «بالمشاريع الصغرى» كل مشروع منصوص عليه بالملحق رقم 3 بهذا الضابط.
- المادة 20يراد «بمشاريع الإصلاح» كل مشروع يهدف إلى إنجاز أشغال طفيفة على مباني قائمة أو إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية، وفق ما هو منصوص عليه بالملحق رقم 4