مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (رقم 2.18.622)
التعديلات (10)
- المرسوم رقم 2.24.264 الصادر في 18 من رمضان 1445 (29 مارس 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7292 بتاريخ 9 شوال 1445 (18 أبريل 2024)، ص 2130 ؛
- المرسوم رقم 2.23.561 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1445 (21 ديسمبر 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7260 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1445 (28 ديسمبر 2023)، ص 11653 ؛
- المرسوم رقم 2.22.857 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 1444 (30 نوفمبر 2022)، ص 7682 ؛
- المرسوم رقم 2.22.207 الصادر في 29 من شعبان 1443 (فاتح أبريل 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7082 بتاريخ 12 رمضان 1443 (14 أبريل 2022)، ص 2495 ؛
- المرسوم رقم 2.22.138 الصادر في فاتح شعبان 1443 (4 مارس 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7071 بتاريخ 4 شعبان 1443 (7 مارس 2022)، ص 1110 ؛
- المرسوم رقم 2.21.1017 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1443 (4 يناير 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7056 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1443 (13 يناير 2022)، ص 146 ؛
- المرسوم رقم 2.21.969 الصادر في 10 جمادى الأولى 1443 (15 ديسمبر 2021)، الجريدة الرسمية 7050 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021)، ص 10587 ؛
- المرسوم رقم 2.21.930 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7043 مكرر بتاريخ 24 ربيع الآخر 1443 (30 نوفمبر 2021)، ص 9866 ؛
- المرسوم رقم 2.20.657 الصادر في 29 من محرم 1442 (18 سبتمبر 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6919 بتاريخ 3 صفر 1442 (21 سبتمبر 2020)، ص 4851 ؛
- المرسوم رقم 2.19.763 الصادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6823 بتاريخ 22 صفر 1441 (21 أكتوبر 2019)، ص 10026.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017(؛
وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017)؛
وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 محرم 1440 (13 سبتمبر 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة الأولى
مع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم، تطبق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، مقتضيات:
- –المرسوم رقم 2.05.733 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق القانون رقم
- –65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما تم تتميمه؛
- –المرسوم رقم 2.05.737 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني
- 1 -الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)، ص 148.
للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما تم تتميمه؛
- –المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلقة بالتنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
المادة 2
تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى كل معني بالأمر بطاقة تسجيله داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ طلب التسجيل.
يحدد مضمون بطاقة التسجيل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية.
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دوريا وكلما طلب الصندوق ذلك، بالمعلومات التالية:
- –الإسم الشخصي والعائلي؛
- –رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة توفره؛
- –رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- –تاريخ الولادة؛
- –العنوان الشخصي؛
- –العنوان المهني إذا وجد؛
- –الصنف و/أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر؛
- –تاريخ بداية النشاط أو المهنة؛
- –الوضعية المهنية للمعني بالأمر (التوقف، التشطيب، الوفاة).
- 2 -تم إحلال عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية" محل عبارة " السلطة الحكومية المكلفة بالشغل" في المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.264 الصادر في 18 من رمضان 1445 (29 مارس 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7292 بتاريخ 9 شوال 1445 (18 أبريل 2024)، ص 2130.
- –انظر إلى قرار لوزير الشغل والإدماج رقم 762.19 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1441 (18 ديسمبر 2019) بتطبيق المواد 2 و 3 و 4 و 9 كما تم تغييره بقرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 720.24 الصادر في 21 من رمضان 1445 (فاتح أبريل 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7292 بتاريخ 9 شوال 1445 (18 أبريل 2024)، ص 2131.
- 3 -تم إحلال عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية" محل عبارة " السلطة الحكومية المكلفة بالشغل" في المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.264 السالف الذكر.
يتعين على الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المذكورة أعلاه، موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهريا بكل تغيير يطرأ على وضعية مزاولة المعنيين بالأمر لمهنهم أو أنشطتهم.
تحدد كيفيات موافاة الصندوق بالمعلومات وتحيينها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية.
المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، الشهادة المنصوص عليها في المادة 29 المذكورة والمعدة وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية.
تثبت الشهادة انتظام المؤمن في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، وذلك من تاريخ خضوعه للنظام المذكور إلى متم الشهر السابق للشهر الذي تم فيه استصدار الشهادة المذكورة.
تكون الشهادة صالحة إلى متم الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استصدارها.
المادة 5
تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تتحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المشار إليها في المادتين 10 و 11 من نفس القانون، من انتظام المؤمن في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال معاينتها لوضعيته عبر الموقع الإلكتروني الذي يضعه الصندوق رهن إشارتها.
يمكن كذلك للجهات السالفة الذكر أن تتحقق، عند الاقتضاء، من انتظام المؤمن في أداء واجبات الاشتراك من خلال الشهادة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه المدلى بها من لدن المؤمن المعني.
وفي هذه الحالة، يمكن للجهات السالفة الذكر الولوج إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه، للتأكد من مطابقة المعلومات الواردة بالشهادة المدلى بها لتلك المتوفرة بالموقع الإلكتروني. وفي حالة عدم التطابق، يتعين على الجهة المعنية إخبار الصندوق فورا بذلك وتسليم الوثيقة المدلى بها من قبل المعني بالأمر للصندوق.
- 4 -تم نسخ وتعويض أحكام المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.264 السالف الذكر.
- –تم إحلال عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية" محل عبارة " السلطة الحكومية المكلفة بالشغل" في المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.264 السالف الذكر.
- 5 -تم نسخ وتعويض أحكام المادة 5 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.264 السالف الذكر.
المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 99.15 ، على المنخرط الراغب في تغيير وعاء اشتراكه عند تسجيله، تقديم طلب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بعد التسجيل، يمكن للمنخرط أن يطلب تغيير وعاء الإشتراك، لكن مرة واحدة في السنة، وفي هذه الحالة يقدم طلبا بذلك للصندوق قبل الستين (60) يوما السابقة لتاريخ سريان التغيير المحدد في الطلب.
المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 99.15 ، يتم ما يلي:
- –قبل بلوغ المنخرط سن 65 سنة: يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإخبار المنخرط، ستة (6) أشهر قبل بلوغه سن 65 سنة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان متوفر لدى الصندوق، بوضعيته تجاه نظام المعاشات وبضرورة موافاته بالوثائق اللازمة لتصفية معاشه أو تقديم طلب تمديد سن إحالته على التقاعد؛
- –في حالة طلب التقاعد قبل الأوان: يقدم المنخرط طلبا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستة (6) أشهر قبل بلوغه السن الذي يرغب فيه الاستفادة من معاشه، مرفقا بالوثائق اللازمة لتصفية معاشه؛
- –في حالة طلب تمديد سن الإحالة على التقاعد: يقدم المنخرط طلب التمديد، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل بلوغه سن 65 سنة. وقبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من بلوغه السن الذي يرغب فيه الاستفادة من معاشه، يقدم المنخرط طلبا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفقا بالوثائق اللازمة لتصفية معاشه.
يتم تصفية المعاش من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنخرط ابتداء من آخر الشهر المدني الموالي لتاريخ إحالته على التقاعد.
وفي حالة وفاة المنخرط، يتم أداء مبلغ المعاش كاملا برسم الشهر الذي وقعت فيه الوفاة.
المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 99.15 ، يقدم الأشخاص المتوفى عنهم والمشار إليهم في المادة 30 من نفس القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم، مرفقا بالوثائق اللازمة لتصفية معاشهم.
يتم أداء المعاش من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من آخر الشهر المدني الموالي لتاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة السالفة.
المادة 9
يحدد نموذج الرسالة المشار إليها في المادة 7 أعلاه، وكذا نماذج الطلبات والوثائق اللازمة لتصفية المعاش، المشار إليها في المواد من 6 إلى 8 أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية.
المادة 10
تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 98.15 والمادة 2 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تحدد مكونات فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا كما يلي:
- أ)المهنيون، وهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهنة حرة؛
ب)العمال المستقلون، ويندرج ضمنهم الأشخاص التالي بيانهم:
- –الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا؛
- –الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطا فلاحيا؛
- –الأشخاص الذاتيون أصحاب الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها؛
- –العاملون بقطاع النقل الطرقي غير الأجراء، الحاملون لبطاقة السائق المهني وفقا لأحكام القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير على الطرق، والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –المسيرون، غير الأجراء، لإحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة؛
- –الفنانون؛
- –الصناع التقليديون؛
- –العاملون بقطاع الصيد البحري غير الأجراء، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.
- ج)الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا التالي بيانهم:
- –المقاولون الذاتيون حسب مدلول القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي؛
- –الأشخاص الآخرون غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه.
- 6 -تم إحلال عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية" محل عبارة " السلطة الحكومية المكلفة بالشغل" في المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.264 السالف الذكر.
المادة 11
تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 98.15 والمادة 3 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تحدد بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم، الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المشار إليهم في المادتين المذكورتين.
المادة 12
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، مقتضيات المرسوم رقم 2.09.228 الصادر في 23 من ذي الحجة 1430 (11 ديسمبر 2009) بتطبيق القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهني القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
المادة 13
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.
وزير الصحة، الإمضاء: أناس الدكالي.
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد يتيم.
- 7 -تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.763 الصادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6823 بتاريخ 22 صفر 1441 (21 أكتوبر 2019)، ص 10026.