الباب الأول: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 18 أبريل 2024
ف 1مع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم، تطبق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، مقتضيات:
- –المرسوم رقم 2.05.733 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق القانون رقم
- –65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما تم تتميمه؛
- –المرسوم رقم 2.05.737 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني
- 1 -الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)، ص 148.
ف 2للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما تم تتميمه؛
- –المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلقة بالتنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.622 — madda.ma
الباب الأول: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىمع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم، تطبق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، مقتضيات:
- المادة 2تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى كل معني بالأمر بطاقة تسجيله داخل أجل أقصاه ثلاثون
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية موافاة الصندوق الوط
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، بجميع الوسائل المت
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تتحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المشار إليها في المادتين 10 و