الباب الأول: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة 3
صيغة محينة بتاريخ 18 أبريل 2024
ف 1تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دوريا وكلما طلب الصندوق ذلك، بالمعلومات التالية:
- –الإسم الشخصي والعائلي؛
- –رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة توفره؛
- –رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- –تاريخ الولادة؛
- –العنوان الشخصي؛
- –العنوان المهني إذا وجد؛
- –الصنف و/أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر؛
- –تاريخ بداية النشاط أو المهنة؛
- –الوضعية المهنية للمعني بالأمر (التوقف، التشطيب، الوفاة).
- 2 -تم إحلال عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية" محل عبارة " السلطة الحكومية المكلفة بالشغل" في المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.264 الصادر في 18 من رمضان 1445 (29 مارس 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7292 بتاريخ 9 شوال 1445 (18 أبريل 2024)، ص 2130.
- –انظر إلى قرار لوزير الشغل والإدماج رقم 762.19 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1441 (18 ديسمبر 2019) بتطبيق المواد 2 و 3 و 4 و 9 كما تم تغييره بقرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 720.24 الصادر في 21 من رمضان 1445 (فاتح أبريل 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7292 بتاريخ 9 شوال 1445 (18 أبريل 2024)، ص 2131.
- 3 -تم إحلال عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية" محل عبارة " السلطة الحكومية المكلفة بالشغل" في المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.264 السالف الذكر.
ف 2يتعين على الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المذكورة أعلاه، موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهريا بكل تغيير يطرأ على وضعية مزاولة المعنيين بالأمر لمهنهم أو أنشطتهم.
ف 3تحدد كيفيات موافاة الصندوق بالمعلومات وتحيينها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.18.622 — madda.ma
الباب الأول: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىمع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم، تطبق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، مقتضيات:
- المادة 2تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى كل معني بالأمر بطاقة تسجيله داخل أجل أقصاه ثلاثون
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية موافاة الصندوق الوط
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، بجميع الوسائل المت
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تتحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المشار إليها في المادتين 10 و