مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دوريا وكلما طلب الصندوق ذلك، بالمعلومات التالية:

  1. –الإسم الشخصي والعائلي؛
  2. –رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة توفره؛
  3. –رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  4. –تاريخ الولادة؛
  5. –العنوان الشخصي؛
  6. –العنوان المهني إذا وجد؛
  7. –الصنف و/أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر؛
  8. –تاريخ بداية النشاط أو المهنة؛
  9. –الوضعية المهنية للمعني بالأمر (التوقف، التشطيب، الوفاة).
  10. 2 -تم إحلال عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية" محل عبارة " السلطة الحكومية المكلفة بالشغل" في المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.264 الصادر في 18 من رمضان 1445 (29 مارس 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7292 بتاريخ 9 شوال 1445 (18 أبريل 2024)، ص 2130.
  11. –انظر إلى قرار لوزير الشغل والإدماج رقم 762.19 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1441 (18 ديسمبر 2019) بتطبيق المواد 2 و 3 و 4 و 9 كما تم تغييره بقرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 720.24 الصادر في 21 من رمضان 1445 (فاتح أبريل 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7292 بتاريخ 9 شوال 1445 (18 أبريل 2024)، ص 2131.
  12. 3 -تم إحلال عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية" محل عبارة " السلطة الحكومية المكلفة بالشغل" في المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.264 السالف الذكر.

ف 2يتعين على الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المذكورة أعلاه، موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهريا بكل تغيير يطرأ على وضعية مزاولة المعنيين بالأمر لمهنهم أو أنشطتهم.

ف 3تحدد كيفيات موافاة الصندوق بالمعلومات وتحيينها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.18.622 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىمع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم، تطبق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، مقتضيات:
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى كل معني بالأمر بطاقة تسجيله داخل أجل أقصاه ثلاثون
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية موافاة الصندوق الوط
  4. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، بجميع الوسائل المت
  5. المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تتحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المشار إليها في المادتين 10 و
فهرس النص كاملا · 13 مادة