الباب الأول: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة 2
صيغة محينة بتاريخ 18 أبريل 2024
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى كل معني بالأمر بطاقة تسجيله داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ طلب التسجيل.
ف 2يحدد مضمون بطاقة التسجيل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.622 — madda.ma
الباب الأول: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىمع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم، تطبق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، مقتضيات:
- المادة 2تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى كل معني بالأمر بطاقة تسجيله داخل أجل أقصاه ثلاثون
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية موافاة الصندوق الوط
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، بجميع الوسائل المت
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تتحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المشار إليها في المادتين 10 و