المادة 5
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تتحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المشار إليها في المادتين 10 و 11 من نفس القانون، من انتظام المؤمن في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال معاينتها لوضعيته عبر الموقع الإلكتروني الذي يضعه الصندوق رهن إشارتها.
ف 2يمكن كذلك للجهات السالفة الذكر أن تتحقق، عند الاقتضاء، من انتظام المؤمن في أداء واجبات الاشتراك من خلال الشهادة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه المدلى بها من لدن المؤمن المعني.
ف 3وفي هذه الحالة، يمكن للجهات السالفة الذكر الولوج إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه، للتأكد من مطابقة المعلومات الواردة بالشهادة المدلى بها لتلك المتوفرة بالموقع الإلكتروني. وفي حالة عدم التطابق، يتعين على الجهة المعنية إخبار الصندوق فورا بذلك وتسليم الوثيقة المدلى بها من قبل المعني بالأمر للصندوق.
- 4 -تم نسخ وتعويض أحكام المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.264 السالف الذكر.
- –تم إحلال عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية" محل عبارة " السلطة الحكومية المكلفة بالشغل" في المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.264 السالف الذكر.
- 5 -تم نسخ وتعويض أحكام المادة 5 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.264 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.18.622 — madda.ma
الباب الأول: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىمع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم، تطبق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، مقتضيات:
- المادة 2تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى كل معني بالأمر بطاقة تسجيله داخل أجل أقصاه ثلاثون
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية موافاة الصندوق الوط
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، بجميع الوسائل المت
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تتحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المشار إليها في المادتين 10 و