الباب الأول: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة 4
صيغة محينة بتاريخ 18 أبريل 2024
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، الشهادة المنصوص عليها في المادة 29 المذكورة والمعدة وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية.
ف 2تثبت الشهادة انتظام المؤمن في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، وذلك من تاريخ خضوعه للنظام المذكور إلى متم الشهر السابق للشهر الذي تم فيه استصدار الشهادة المذكورة.
ف 3تكون الشهادة صالحة إلى متم الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استصدارها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.18.622 — madda.ma
الباب الأول: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىمع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم، تطبق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، مقتضيات:
- المادة 2تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى كل معني بالأمر بطاقة تسجيله داخل أجل أقصاه ثلاثون
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية موافاة الصندوق الوط
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، بجميع الوسائل المت
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تتحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المشار إليها في المادتين 10 و