الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 11
من مرسوم رقم 2.18.734 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بطنجة
يمكن أن يقبل بالمعهد، وفق نفس الشروط البيداغوجية المعمول بها بالنسبة للمتدربين المغاربة، المتدربون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.18.734 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 10 – المادة 12- المادة 10يتم تدبير المعهد طبقا لاتفاقية التدبير المفوض المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 2.15.400 الصادر في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) المشار إليه أعلاه.
- المادة 11يمكن أن يقبل بالمعهد، وفق نفس الشروط البيداغوجية المعمول بها بالنسبة للمتدربين المغاربة، المتدربون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة ا
- المادة 12يسند إلى كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، كل واحد منهم