الباب الثالث: تدبير وإدارة المعهد
المادة 9
من مرسوم رقم 2.18.734 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بطنجة
يتم تشغيل المستخدمين التقنيين والتربويين والإداريين بالمعهد بموجب عقد يحدد، على الخصوص، المهام ومدة العطل السنوية والاستثنائية وكيفيات الاستفادة منها وكذا الأجر، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003).
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.18.734 — madda.ma
الباب الثالث: تدبير وإدارة المعهد
المادة 7 – المادة 9- المادة 7يدير المعهد مدير يتولى إدارة مجموع المصالح وتدبير شؤون المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.
- المادة 8يساعد مدير المعهد مدير مساعد مكلف بالدراسات، ومجلس إتقان ومجلس للتسيير والتنسيق البيداغوجي.
- المادة 9يتم تشغيل المستخدمين التقنيين والتربويين والإداريين بالمعهد بموجب عقد يحدد، على الخصوص، المهام ومدة العطل السنوية والاستثنائية وكيفيات الاستفادة منها وكذا الأجر