مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 08.12 المشار إليه أعلاه، يحدد مقر المجالس الجهوية التابعة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المحدثة في الجهات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.15.40 المشار إليه أعلاه، على النحو التالي:

  1. –الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر بتاريخ 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018)، ص 1 9724.

ف 2المجلس الجهوي المقر المجلس الجهوي لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة طنجة - أصيلة المجلس الجهوي لجهة الشرق وجدة - أنجاد المجلس الجهوي لجهة فاس - مكناس فاس المجلس الجهوي لجهة الرباط - سلا - القنيطرة الرباط المجلس الجهوي لجهة بني ملال - خنيفرة بني ملال المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء - سطات الدار البيضاء المجلس الجهوي لجهة مراكش - آسفي مراكش المجلس الجهوي لجهة درعة - تافيلالت الرشيدية المجلس الجهوي لجهة سوس - ماسة أكاديرإداوتنان المجلس الجهوي لجهة كلميم - واد نون كلميم المجلس الجهوي لجهة العيون - الساقية الحمراء العيون المجلس الجهوي لجهة الداخلة - وادي الذهب وادي الذهب

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.967 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.967 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 08.12 المشار إليه أعلاه، يحدد مقر المجالس الجهوية التابعة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المحدثة في ا
  2. المادة الثانيةتنسخ، ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، مقتضيات المرسوم 2.13.912 الصادر في 12 من صفر 1435 (16 ديسمبر 2013) بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهي
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد