مادة madda
FR
الفصل الخامس: كيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم

المادة 21

من مرسوم رقم 2.19.409 يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء

ف 1يجب على اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم أن تتأكد، قبل الشروع في عملية الهدم، من اتخاذ التدابير التالية:

  1. –إعداد تقرير تقني، عند اللزوم، بطلب من السلطة الإدارية المحلية، يتضمن وصفا للعقار موضوع الهدم وتحديد الكيفيات المناسبة لهدمه، وكذا التدابير الوقائية لحماية البنايات والعقارات المجاورة له من الأضرار المحتملة لأشغال الهدم؛
  2. –تحرير محضر بأسماء معتمري المبنى، يتضمن جردا لمشتملاته؛
  3. –إخبار أصحاب البنايات والعقارات المجاورة بتاريخ الشروع في عملية الهدم وتوقيتها؛
  4. –إخلاء المبنى موضوع المخالفة من معتمريه؛
  5. –تأمين منطقة الهدم من أجل حماية العموم والأشخاص المشرفين على هذه العملية، وذلك بمؤازرة القوة العمومية عند الاقتضاء؛
  6. –إيداع مشتملات المحل موضوع المخالفة بالمحجز الجماعي، عند الاقتضاء.

ف 2يمكن للجنة الإدارية المكلفة بالهدم أن تعهد، حسب حجم ونوع وطبيعة المبنى، بتنفيذ الهدم إلى مقاولة متخصصة.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.19.409 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: كيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم

المادة 19 – المادة 26
  1. المادة 19تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 12.90 والمادة 4-63 من القانون رقم 25.90 والفصل 8-12 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 ، السالف ذكرها، توجه السلطة الإدارية ال
  2. المادة 20إذا انقضى أجل 48 ساعة دون أن يمتثل المخالف للإنذار المذكور في المادة السابقة، تقوم السلطة الإدارية المحلية بتحرير محضر امتناع يتضمن الإشارة إلى تاريخ ومراجع تبل
  3. المادة 21يجب على اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم أن تتأكد، قبل الشروع في عملية الهدم، من اتخاذ التدابير التالية:
  4. المادة 22فور الانتهاء من عملية الهدم، يتم تحرير محضر بذلك، يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، ويوجه رئيسها نسخة منه إلى كل من وكيل الملك المختص والسلطة الإدارية المحلية و
  5. المادة 23في الحالات التي يتعذر فيها القيام بعملية الهدم أو إتمامها، يتم إعداد تقرير من قبل اللجنة يوقعه أعضاؤها الحاضرون، ويشار فيه إلى الصعوبات التي حالت دون القيام بعم
  6. المادة 24يلتزم رئيس اللجنة بالنفقات اللازمة لتمويل عملية الهدم، على أن يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن هذه العملية، بواسطة أمر بتحصيل المداخيل يوجه إلى المخالف، يتضم
  7. المادة 25تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، نماذج الوثائق المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
  8. المادة 26يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة الم
فهرس النص كاملا · 26 مادة