المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.19.424 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
ف 1ابتداء من فاتح يوليو 2020:
- 1-يحدد في أربعة عشر درهما وإحدى وثمانين سنتيما (14,81 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛
- 2-يحدد في ستة وسبعين درهما وسبعين سنتيما (76,70 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.
ف 2يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند 2 أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.424 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.424 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىابتداء من فاتح يوليو 2019:
- المادة الثانيةابتداء من فاتح يوليو 2020:
- المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.14.343 الصادر في 26 من شعبان 1435 (24 يونيو 2014) بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الشغل والإدماج المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.