مادةmadda
FR

ف 1ابتداء من فاتح يوليو 2020:

  1. 1-يحدد في أربعة عشر درهما وإحدى وثمانين سنتيما (14,81 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛
  2. 2-يحدد في ستة وسبعين درهما وسبعين سنتيما (76,70 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.

ف 2يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند 2 أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.424 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.424 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىابتداء من فاتح يوليو 2019:
  2. المادة الثانيةابتداء من فاتح يوليو 2020:
  3. المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.14.343 الصادر في 26 من شعبان 1435 (24 يونيو 2014) بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير الشغل والإدماج المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد