المادة 37
من مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
ف 1يدمج الموظفون المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات، المتمرنون والمرسمون المزاولون، لعملهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، بالمديرية العامة للأمن الوطني وبمديرية مراقبة التراب الوطني، في أسلاك ودرجات موظفي الأمن الوطني، وفق الجدول التالي:
ف 2الدرجة الاستثنائية؛
- –طبيب، طبيب بيطري، صيدلي، طبيب الأسنان من الدرجة الممتازة.
- –مهندس الدولة من الدرجة الأولى؛
- –مهندس معماري من الدرجة الأولى؛
- –طبيب، طبيب بيطري، صيدلي، طبيب الأسنان من عميد شرطة ممتاز الدرجة الأولى؛
- –متصرف من الدرجة الأولى.
- –متصرف من الدرجة الثانية؛
- –تقني من الدرجة الأولى؛
ف 3عميد شرطة
- –محرر من الدرجة الأولى؛
- –ممرض من الدرجة الممتازة.
- –متصرف من الدرجة الثالثة؛
- –محرر من الدرجة الثانية؛
- –تقني من الدرجة الثانية؛ ضابط شرطة ممتاز
- –ممرض من الدرجة الأولى؛
- –تقني الصحة من الدرجة الأولى.
- –تقني من الدرجة الثالثة؛
- –محرر من الدرجة الثالثة؛ ضابط شرطة
- –ممرض مساعد من الدرجة الأولى.
- –تقني من الدرجة الرابعة؛
- –محرر من الدرجة الرابعة؛
- –مساعد تقني من الدرجة الأولى؛ مفتش شرطة ممتاز
- –مساعد إداري من الدرجة الأولى
- –ممرض مساعد من الدرجة الثانية.
- –مساعد تقني من الدرجة الثانية؛
ف 4مفتش شرطة
- –مساعد إداري من الدرجة الثانية.
- –مساعد تقني من الدرجة الثالثة؛
ف 5حارس أمن
- –مساعد إداري من الدرجة الثالثة.
ف 6يعاد ترتيب المعنيين بالأمر في درجتهم الجديدة في الرتبة المخصص لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي لرتبتهم في درجتهم الأصلية.
ف 7يحتفظ المعنيون بالأمر في درجتهم الجديدة بنفس الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية.
ف 8يحتفظ المعنيون بالأمر في رتبهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في رتبهم في درجاتهم الأصلية في حدود سنتين.
ف 9تعتبر الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر في درجاتهم الأصلية كما لو تم قضاؤها في درجاتهم الجديدة.
ف 10لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقل أجرة المعنيين بالأمر بعد إعادة ترتيبهم في درجتهم الجديدة عن الأجرة التي يتقاضونها في درجتهم السابقة.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.19.429 — madda.ma
مقتضيات انتقالية
المادة 36 – المادة 41- المادة 36ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يدمج، على النحو التالي، موظفو الأمن الوطني المزاولون لعملهم، في التاريخ المذكور، في الدرجات الجديدة بنفس الرتب الم
- المادة 37يدمج الموظفون المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات، المتمرنون والمرسمون المزاولون، لعملهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، بالمديرية العامة للأمن الوطني و
- المادة 38تخضع كل فئة من الفئات المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، بعد الإدماج لفترة تكوين بالمعهد الملكي للشرطة أو بأحد المراكز التابعة له. تحدد مدة هذا
- المادة 39يتم إدماج الموظفين المشار إليهم في المادة 37 أعلاه، بطلب منهم، داخل أجل سنة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
- المادة 40يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019. وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.10.85 الصادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) بشأن النظام ا
- المادة 41يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة