مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
مرسوم رقم 2.19.429 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.24.633 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4854.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) بشأن المديرية العامة للأمن الوطني، كما وقع تتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعــلـى الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.73.652 الـصـادر فــي 8 ذي الـحــجــة 1393 (2 يناير 1974) المتعلق بمديرية مراقبة التراب الوطني؛
وعــلــى الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.09.213 الـصـادر فـي 8 ربـيـع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي بموظفي الأمن الوطني؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة تنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم ترقي موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 1.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية؛
وعـلـى الـمـرسـوم رقــم 2.11.621 الـصـادر فــي 28 مــن ذي الـــحـــجـــة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية؛
وبـعـد الـمـداولـة فـي مـجـلـس الـحـكـومـة الـمـنـعـقد بتاريخ 17 من رمضان 1440 (23 ماي 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 41 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، يحدد هذا المرسوم، على الخصوص، ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات.
المادة 2
يكون موظفو الأمن الوطني الخاضعون لهذا المرسوم هيئة خاصة منظمة في مستويات تراتبية دون تمييز بين مزاولة المهام بالزي الرسمي أو الزي المدني.
المادة 3
يشتمل سلك حراس الأمن على ثلاث درجات: درجة حارس أمن ودرجة مقدم ودرجة مقدم رئيس:
- –درجة حارس أمن، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
الرتبة الرقم الاستدلالي الرتبة الأولى 151 الرتبة الثانية 161 الرتبة الثالثة 173 الرتبة الرابعة 185 الرتبة الخامسة 197 الرتبة السادسة 209 الرتبة السابعة 222 الرتبة الثامنة 236 الرتبة التاسعة 249 الرتبة العاشرة 262
- –درجة مقدم، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
الرتبة الرقم الاستدلالي الرتبة الأولى 164 الرتبة الثانية 174 الرتبة الثالثة 186 الرتبة الرابعة 198 الرتبة الخامسة 210 الرتبة السادسة 225 الرتبة السابعة 238 الرتبة الثامنة 252 الرتبة التاسعة 265 الرتبة العاشرة 278
- –درجة مقدم رئيس، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
الرتبة الرقم الاستدلالي الرتبة الأولى 208 الرتبة الثانية 218 الرتبة الثالثة 230 الرتبة الرابعة 247 الرتبة الخامسة 264 الرتبة السادسة 282 الرتبة السابعة 291 الرتبة الثامنة 305 الرتبة التاسعة 319 الرتبة العاشرة 332
وحرر بالرباط في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.