الباب الثالث: التوظيف والتكوين والترقيالفرع الثالث: الترقي
المادة 28
من مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يتم الترقي إلى:
- 1-درجة مقدم، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين حراس الأمن الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 40% من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك حراس الأمن؛
- 2-درجة مقدم رئيس، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين المقدمين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 25% من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك حراس الأمن؛
- 3-درجة ضابط أمن، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين المقدمين الرؤساء الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 30% من مجموع عدد المقدمين الرؤساء المتوفرين على الأقدمية المذكورة؛
- 4-درجة ضابط أمن ممتاز، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين ضباط الأمن الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 50% من مجموع عدد مناصب سلك ضباط الأمن؛
- 5-درجة قائد أمن، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين ضباط الأمن الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 40% من مجموع عدد مناصب سلك ضباط الأمن؛
- 6-درجة قائد أمن ممتاز، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين قواد الأمن الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود الثلث 1/3 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة؛
- 7-درجة قائد أمن إقليمي، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين قواد الأمن الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود الثمن 1/8 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة؛
- 8-درجة قائد هيئة، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين قواد الأمن الإقليميين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 1/16 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة؛
ف 29-درجة قائد هيئة ممتاز، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين قواد الهيئة الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 1/50 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة؛
- 10-درجة مفتش شرطة ممتاز، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين مفتشي الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 60% من مجموع عدد مناصب سلك مفتشي الشرطة؛
- 11-درجة ضابط شرطة، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين مفتشي الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 30% من مجموع عدد مفتشي الشرطة الممتازين المتوفرين على الأقدمية المذكورة؛
- 12-درجة ضابط شرطة ممتاز، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين ضباط الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 50% من مجموع عدد مناصب سلك ضابط الشرطة؛
- 13-درجة عميد شرطة، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من ضباط الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 40% من مجموع عدد ضباط الشرطة الممتازين المتوفرين على الأقدمية المذكورة؛
- 14-درجة عميد شرطة ممتاز، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين عمداء الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 1/3 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء الشرطة؛
- 15-درجة عميد شرطة إقليمي، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين عمداء الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات من الخدمة الفعلية، ذلك في حدود 1/8 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء الشرطة؛
- 16-درجة مراقب عام، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين عمداء الشرطة الإقليميين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 1/16 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء الشرطة؛
- 17-درجة والي الأمن، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين المراقبين العامين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 1/50 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء الشرطة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.19.429 — madda.ma
الفرع الثالث: الترقي
المادة 26 – المادة 30- المادة 26يتم الترقي من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى طبقا للقواعد المحددة في هذا الفرع.
- المادة 27يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة في سلك حراس الأمن وسلك ضباط الأمن وسلك مفتشي الشرطة وسلك ضباط الشرطة ودرجتي قائد أمن وقائد أمن ممتاز ودرجتي عميد
- المادة 28يتم الترقي إلى:
- المادة 29يمكن للمدير العام للأمن الوطني القيام، سنويا، بترقية خاصة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية أو تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مه
- المادة 30يعين الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم والذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تعادل أو تق