المادة 30
من مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
ف 1يعين الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم والذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تعادل أو تقل مباشرة الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم الأصلية، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الجدول الوارد في المادة 27 أعلاه.
ف 2غير أن قواد الأمن الممتازين وقواد الأمن الإقليميين وقواد الهيئة وعمداء الشرطة الممتازين وعمداء الشرطة الإقليميين والمراقبين العامين الذين يرقون إلى درجة أعلى من درجتهم، يرتبون في الرتبة التي لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم سابقا. ويحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي اكتسبوها في رتبهم بالدرجة القديمة.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.19.429 — madda.ma
الفرع الثالث: الترقي
المادة 26 – المادة 30- المادة 26يتم الترقي من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى طبقا للقواعد المحددة في هذا الفرع.
- المادة 27يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة في سلك حراس الأمن وسلك ضباط الأمن وسلك مفتشي الشرطة وسلك ضباط الشرطة ودرجتي قائد أمن وقائد أمن ممتاز ودرجتي عميد
- المادة 28يتم الترقي إلى:
- المادة 29يمكن للمدير العام للأمن الوطني القيام، سنويا، بترقية خاصة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية أو تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مه
- المادة 30يعين الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم والذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تعادل أو تق