المادة 21
من مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
ف 1يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد من 11 إلى 16 من هذا المرسوم، متمرنين في الرتبة الأولى من درجتهم.
ف 2ويخضعون بهذه الصفة لتكوين أساسي بالمعهد الملكي للشرطة أو بأحد مراكز التكوين التابعة له، ينظم في شكل تكوينات نظرية وتطبيقية، تحدد برامجها وكيفيات تنظيمها بقرار للمدير العام للأمن الوطني.
ف 3يرسم ويرتب المتمرنون بعد اجتيازهم بنجاح امتحان نهاية التكوين في الرتبة الثانية من درجتهم بالنسبة للفئات المحددة مدة تكوينها في سنة واحدة، وفي الرتبة الثالثة من درجتهم بالنسبة للفئات المحددة مدة تكوينها في سنتين.
ف 4ويرتب المتمرنون المحددة مدة تكوينهم في سنتين، بعد السنة الأولى من التمرين، في الرتبة الثانية من درجتهم.
ف 5يمكن تمديد مدة التكوين، بالنسبة للمتمرنين الذين لم يبرهنوا خلال تكوينهم على الأهلية اللازمة للقيام بالمهام التي ستناط بهم، لمدة أقصاها سنة دون أن تعتبر هذه المدة في احتساب الأقدمية من أجل الترقي في الرتبة وفي الدرجة.
ف 6إذا لم يتم ترسيم المتمرنين بعد انصرام مدة التمديد، وجب إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.19.429 — madda.ma
الفرع الثاني: التكوين والترسيم
المادة 21 – المادة 25- المادة 21يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد من 11 إلى 16 من هذا المرسوم، متمرنين في الرتبة الأولى من درجتهم.
- المادة 22يعفى ويحذف من الأسلاك، بقرار للمدير العام للأمن الوطني، كل متمرن ارتكب خلال مدة التكوين أفعالا تتنافى مع قواعد الانضباط والسلوك الواجب التقيد بها خلال هذه الفتر
- المادة 23تستغرق مدة التكوين الأساسي المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه:
- المادة 24يستفيد، كلما استدعت ضرورة المصلحة ذلك، موظفو الأمن الوطني، علاوة على التكوين الأساسي الذي يخضعون له بموجب المادة 21 أعلاه، من دورات للتكوين المستمر والمتخصص.
- المادة 25يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يلزم كل موظف أبان عن نقص في كفاءته المهنية أثناء مزاولته لمهامه بمتابعة دورات تكوينية تقويمية وتوجيهية تنظم لهذا الغرض.