مادة madda
FR
الباب الثالث: التوظيف والتكوين والترقيالفرع الثاني: التكوين والترسيم

المادة 22

من مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

يعفى ويحذف من الأسلاك، بقرار للمدير العام للأمن الوطني، كل متمرن ارتكب خلال مدة التكوين أفعالا تتنافى مع قواعد الانضباط والسلوك الواجب التقيد بها خلال هذه الفترة.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.19.429 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التكوين والترسيم

المادة 21 – المادة 25
  1. المادة 21يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد من 11 إلى 16 من هذا المرسوم، متمرنين في الرتبة الأولى من درجتهم.
  2. المادة 22يعفى ويحذف من الأسلاك، بقرار للمدير العام للأمن الوطني، كل متمرن ارتكب خلال مدة التكوين أفعالا تتنافى مع قواعد الانضباط والسلوك الواجب التقيد بها خلال هذه الفتر
  3. المادة 23تستغرق مدة التكوين الأساسي المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه:
  4. المادة 24يستفيد، كلما استدعت ضرورة المصلحة ذلك، موظفو الأمن الوطني، علاوة على التكوين الأساسي الذي يخضعون له بموجب المادة 21 أعلاه، من دورات للتكوين المستمر والمتخصص.
  5. المادة 25يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يلزم كل موظف أبان عن نقص في كفاءته المهنية أثناء مزاولته لمهامه بمتابعة دورات تكوينية تقويمية وتوجيهية تنظم لهذا الغرض.
فهرس النص كاملا · 41 مادة