الباب الثالث: التوظيف والتكوين والترقيالفرع الثاني: التكوين والترسيم
المادة 24
من مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يستفيد، كلما استدعت ضرورة المصلحة ذلك، موظفو الأمن الوطني، علاوة على التكوين الأساسي الذي يخضعون له بموجب المادة 21 أعلاه، من دورات للتكوين المستمر والمتخصص.
ف 2تحدد برامج وكيفيات تنظيم التكوين المستمر والمتخصص ومدته بقرار للمدير العام للأمن الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.19.429 — madda.ma
الفرع الثاني: التكوين والترسيم
المادة 21 – المادة 25- المادة 21يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد من 11 إلى 16 من هذا المرسوم، متمرنين في الرتبة الأولى من درجتهم.
- المادة 22يعفى ويحذف من الأسلاك، بقرار للمدير العام للأمن الوطني، كل متمرن ارتكب خلال مدة التكوين أفعالا تتنافى مع قواعد الانضباط والسلوك الواجب التقيد بها خلال هذه الفتر
- المادة 23تستغرق مدة التكوين الأساسي المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه:
- المادة 24يستفيد، كلما استدعت ضرورة المصلحة ذلك، موظفو الأمن الوطني، علاوة على التكوين الأساسي الذي يخضعون له بموجب المادة 21 أعلاه، من دورات للتكوين المستمر والمتخصص.
- المادة 25يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يلزم كل موظف أبان عن نقص في كفاءته المهنية أثناء مزاولته لمهامه بمتابعة دورات تكوينية تقويمية وتوجيهية تنظم لهذا الغرض.