الباب الثالث: التوظيف والتكوين والترقيالفرع الثالث: الترقي
المادة 29
من مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يمكن للمدير العام للأمن الوطني القيام، سنويا، بترقية خاصة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية أو تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها، وذلك في الدرجة والرتبة على حد سواء.
ف 2ويمكن أن تقرر هذه الترقيات ولو بعد وفاة المعنيين بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.19.429 — madda.ma
الفرع الثالث: الترقي
المادة 26 – المادة 30- المادة 26يتم الترقي من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى طبقا للقواعد المحددة في هذا الفرع.
- المادة 27يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة في سلك حراس الأمن وسلك ضباط الأمن وسلك مفتشي الشرطة وسلك ضباط الشرطة ودرجتي قائد أمن وقائد أمن ممتاز ودرجتي عميد
- المادة 28يتم الترقي إلى:
- المادة 29يمكن للمدير العام للأمن الوطني القيام، سنويا، بترقية خاصة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية أو تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مه
- المادة 30يعين الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم والذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تعادل أو تق