مادة madda
FR
الباب الرابع: نظام التعويضات

المادة 33

من مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

يحدد عدد الأطر الذين يمكن تكليفهم بمهمة في عشرة مناصب بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني وستة بالمصالح المركزية لمديرية مراقبة التراب الوطني.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.19.429 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: نظام التعويضات

المادة 31 – المادة 33
  1. المادة 31يستفيد موظفو الأمن الوطني من تعويض عن المهام وتعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار تحدد مقاديرها الشهرية على النحو التالي:
  2. المادة 32يستفيد موظفو الأمن الوطني المعينون بالمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني لمزاولة إحدى المسؤوليات الواردة في الجدول التالي من تعويض عن المسؤ
  3. المادة 33يحدد عدد الأطر الذين يمكن تكليفهم بمهمة في عشرة مناصب بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني وستة بالمصالح المركزية لمديرية مراقبة التراب الوطني.
فهرس النص كاملا · 41 مادة