الباب الرابع: نظام التعويضات
المادة 32
من مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يستفيد موظفو الأمن الوطني المعينون بالمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني لمزاولة إحدى المسؤوليات الواردة في الجدول التالي من تعويض عن المسؤولية تحدد مقاديره الشهرية الصافية كما يلي:
ف 2المسؤولية التعويض الشهري بالدرهم
- –مدير مركزي، رئيس الديوان، والي أمن جهة، رئيس هيئة مركزية، رئيس فرقة جهوية. 6000
- –مكلف بمهمة بالإدارة المركزية، رئيس أمن جهوي أو إقليمي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيس فرقة 5000 إقليمية.
- –نائب والي أمن الجهة، نائب رئيس أمن جهوي أو إقليمي، رئيس فرقة محلية. 3750
- –رئيس أمن ورئيس منطقة، رئيس مصلحة ولائية، رئيس قيادة عليا للهيئة الحضرية، رئيس قسم بالفرقة الجهوية، 3000 رئيس قسم بالمديرية المركزية.
- –رئيس مكتب وطني بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيس مصلحة، رئيس مركز، العميد المركزي، رئيس 2500 مفوضية للشرطة، رئيس فرقة جهوية للشرطة القضائية.
- –رئيس هيئة حضرية، رئيس وحدة متخصصة. 2000
- –رئيس دائرة، رئيس مفوضية خاصة، رئيس فرقة، رئيس 1300 خلية.
- –رئيس فرع.
ف 3750
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.19.429 — madda.ma
الباب الرابع: نظام التعويضات
المادة 31 – المادة 33- المادة 31يستفيد موظفو الأمن الوطني من تعويض عن المهام وتعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار تحدد مقاديرها الشهرية على النحو التالي:
- المادة 32يستفيد موظفو الأمن الوطني المعينون بالمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني لمزاولة إحدى المسؤوليات الواردة في الجدول التالي من تعويض عن المسؤ
- المادة 33يحدد عدد الأطر الذين يمكن تكليفهم بمهمة في عشرة مناصب بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني وستة بالمصالح المركزية لمديرية مراقبة التراب الوطني.