مادة madda
FR
الباب الرابع: نظام التعويضات

المادة 32

من مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1يستفيد موظفو الأمن الوطني المعينون بالمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني لمزاولة إحدى المسؤوليات الواردة في الجدول التالي من تعويض عن المسؤولية تحدد مقاديره الشهرية الصافية كما يلي:

ف 2المسؤولية التعويض الشهري بالدرهم

  1. –مدير مركزي، رئيس الديوان، والي أمن جهة، رئيس هيئة مركزية، رئيس فرقة جهوية. 6000
  2. –مكلف بمهمة بالإدارة المركزية، رئيس أمن جهوي أو إقليمي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيس فرقة 5000 إقليمية.
  3. –نائب والي أمن الجهة، نائب رئيس أمن جهوي أو إقليمي، رئيس فرقة محلية. 3750
  4. –رئيس أمن ورئيس منطقة، رئيس مصلحة ولائية، رئيس قيادة عليا للهيئة الحضرية، رئيس قسم بالفرقة الجهوية، 3000 رئيس قسم بالمديرية المركزية.
  5. –رئيس مكتب وطني بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيس مصلحة، رئيس مركز، العميد المركزي، رئيس 2500 مفوضية للشرطة، رئيس فرقة جهوية للشرطة القضائية.
  6. –رئيس هيئة حضرية، رئيس وحدة متخصصة. 2000
  7. –رئيس دائرة، رئيس مفوضية خاصة، رئيس فرقة، رئيس 1300 خلية.
  8. –رئيس فرع.

ف 3750

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.19.429 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: نظام التعويضات

المادة 31 – المادة 33
  1. المادة 31يستفيد موظفو الأمن الوطني من تعويض عن المهام وتعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار تحدد مقاديرها الشهرية على النحو التالي:
  2. المادة 32يستفيد موظفو الأمن الوطني المعينون بالمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني لمزاولة إحدى المسؤوليات الواردة في الجدول التالي من تعويض عن المسؤ
  3. المادة 33يحدد عدد الأطر الذين يمكن تكليفهم بمهمة في عشرة مناصب بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني وستة بالمصالح المركزية لمديرية مراقبة التراب الوطني.
فهرس النص كاملا · 41 مادة