مادة madda
FR
الباب الثالث: التوظيف والتكوين والترقيالفرع الأول: التوظيف

المادة 18

من مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في أسلاك حراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وعمداء الشرطة، باستثناء المنتمين منهم لأسلاك موظفي الأمن الـوطـنـي، إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الشروط الخاصة التالية:

  1. 1-أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة بالنسبة لحراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة، و 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة بالنسبة لعمداء الشرطة.

ف 2ويمكن تمديد حد السن المذكورة لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 40 سنة؛

  1. 2-أن يخضعوا لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني يثبت قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم.

ف 3وفي جميع الأحوال، لا يقبل للعمل بصفوف الأمن الوطني كل مترشح:

  1. –يكون مصابا بمرض أو عاهة تضعف قدرته البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائه أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل والنهار، ولاسيما التمدد الوريدي في السيقان، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي الذي استلزم علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، وكذا جميع الإصابات في الحلق والحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق. وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذه المناصب؛
  2. –لا يتوفر على قوة سمع تمكنه من سماع الهمس على بعد 0,50 متر، وعلى سماع صوت عال على بعد 5 أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا؛
  3. –لا يتوفر على قوة بصرية يبلغ مجموعها 10/15 على الأقل، من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 10/20 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين؛
  4. –لا يتوفر، من غير انتعال أحذية، على 1,73 متر على الأقل من الطول بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن الذكور، و 1,70 متر على الأقل بالنسبة للأسلاك الأخرى، و 1,67 متر بالنسبة للإناث في جميع الدرجات.

ف 4ويجوز للمدير العام للأمن الوطني، في حالات استثنائية، أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول والقوة البصرية لفائدة بعض المترشحات والمترشحين المدعوين لمزاولة مهام خاصة.

  1. 3-أن يلتزم كتابة بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف.

ف 5يلزم كل موظف يخل بهذا الالتزام بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين، إضافة إلى نسبة الثمن (1/8) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.

ف 6غير أنه يعفى من رد المبالغ والرواتب المذكورة الموظف الذي تم وضع حد لمهامه من قبل الإدارة بسبب ثبوت عدم قدرته الصحية أو المهنية على الاستمرار في مزاولة مهامه.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.19.429 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التوظيف

المادة 11 – المادة 20
  1. المادة 11يوظف حراس الأمن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 12يوظف أو يعين ضباط الأمن عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه:
  3. المادة 13يوظف أو يعين مفتشو الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه:
  4. المادة 14يوظف أو يعين ضباط الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه:
  5. المادة 15يوظف أو يعين عمداء الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه:
  6. المادة 16يمكن، كلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، تنظيم مباراة خاصة لولوج درجة عميد شرطة ممتاز، تفتح في وجه المترشحين الحاملين لإحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
  7. المادة 17تخضع ملفات الترشيح لمختلف المباريات المفتوحة لولوج مختلف أسلاك موظفي الأمن الوطني لعملية انتقاء أولي. ولا يستدعى لاجتيازها إلا المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم م
  8. المادة 18يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في أسلاك حراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وعمداء الشرطة، باستثناء المنتمين منهم لأسلاك موظفي الأمن الـوطـنـي،
  9. المادة 19خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 11 إلى 16 من هذا المرسوم، يمكن للمدير العام للأمن الوطني، كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك، أن يوظف مباشرة في أسلاك موظ
  10. المادة 20تحدد كيفيات تنظيم المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
فهرس النص كاملا · 41 مادة