الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.19.453 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1طبقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ف 2يعتبر موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في وضعية عادية لممارسة مهامهم بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة لهذه الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.453 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىطبقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إ
- المادة 2تتولى هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ممارسة المهام والاختصاصات المنوطة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبأعوانها بموجب النصوص التشريعية وال
- المادة 3تسري على موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع مراعاة أحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذ
- المادة 4طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية
- المادة 5طبقا لأحكام البند 3 من الفصل 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر، لموظفي إدارة الجمارك والضرائب
- المادة 6يدعى موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لممارسة مهامهم، بالإضافة إلى الأوقات العادية، بالليل والنهار وخلال أيام العطل، إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك. يتم،
- المادة 7لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الحق في مباشرة انتقالات موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع مراعاة الحالة العائلية للمعنيين بالأمر ضمن الحدود ا
- المادة 8يمكن، بقرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تغيير الإطار الذي ينتمي إليه الموظفون المنتمون لهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإحدى الأطر ا