الباب الثالث: التنقيط والتقييم والترقي
المادة 20
من مرسوم رقم 2.19.79 بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1دون الإخلال بالمقتضيات المطبقة على الموظفين أو المستخدمين المحقين لدى المجلس أو الموضوعين رهن إشارته، تمنح للموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه سنويا نقطة عددية مصحوبة بتقييم عام عن قيمتهم المهنية وسلوكهم في العمل.
ف 2وتسجل هذه النقطة في بطاقة سنوية للتنقيط والتقييم تضاف إلى ملف كل موظف أو مستخدم على حدة.
ف 3وتحدد بمقرر لرئيس المجلس مسطرة تنقيط وتقييم مستخدمي المجلس وكذا نموذج البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم.
ف 4ترجع سلطة التنقيط والتقييم إلى رئيس المجلس، ويمكنه تفويض هذه السلطة للمسؤولين التسلسليين بالمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.19.79 — madda.ma
الباب الثالث: التنقيط والتقييم والترقي
المادة 20 – المادة 27- المادة 20دون الإخلال بالمقتضيات المطبقة على الموظفين أو المستخدمين المحقين لدى المجلس أو الموضوعين رهن إشارته، تمنح للموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه س
- المادة 21تشتمل ترقية المستخدمين النظاميين للمجلس على:
- المادة 22تتم الترقية في الرتبة، حسب أحد أنساق الترقي التالية:
- المادة 23يتم الترقي من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة. سنويا. عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، وذلك في حدود 33 % من عدد المستخدمين النظاميين للمجلس المست
- المادة 24يرتب، في الجدول السنوي للترقي، المستخدمون النظاميون للمجلس المستوفون لشروط الترقي المحددة في المادة 23 أعلاه، حسب الاستحقاق على أساس معدل النقط المحصل عليها خلا
- المادة 25في حالة ما إذا أدى تطبيق النسبة المئوية المذكورة في المادة 23 أعلاه، إلى عدد يحتوي على أعشار أكبر أو تساوي 5 ، فإن عدد المستفيدين من الترقي يتم رفعه إلى العدد ا
- المادة 26يرقى، سنويا بصفة تلقائية، إلى الدرجة الموالية، بعد التقييد في جدول الترقي، المستخدمون النظاميون للمجلس الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول ال
- المادة 27يتم، بمناسبة كل ترقية في الدرجة أو الرتبة للموظف أو المستخدم الملحق في إدارته أو مؤسسته الأصلية، ترتيبه وفق مقتضيات المادة 35 من هذا النظام الأساسي، ويقوم المجل