الباب الثالث: التنقيط والتقييم والترقي
المادة 24
من مرسوم رقم 2.19.79 بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يرتب، في الجدول السنوي للترقي، المستخدمون النظاميون للمجلس المستوفون لشروط الترقي المحددة في المادة 23 أعلاه، حسب الاستحقاق على أساس معدل النقط المحصل عليها خلال السنوات الست الأخيرة.
ف 2وفي حال تعذر الفصل بين مرشحين متساوين في معدل النقط. يتم الاحتكام إلى الأقدمية في الدرجة ثم إلى الشهادات أو المؤهلات التي يتوفرون عليها، وفي حال التساوي، تعطى الأولوية للموظف الأكبر سنا.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.19.79 — madda.ma
الباب الثالث: التنقيط والتقييم والترقي
المادة 20 – المادة 27- المادة 20دون الإخلال بالمقتضيات المطبقة على الموظفين أو المستخدمين المحقين لدى المجلس أو الموضوعين رهن إشارته، تمنح للموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه س
- المادة 21تشتمل ترقية المستخدمين النظاميين للمجلس على:
- المادة 22تتم الترقية في الرتبة، حسب أحد أنساق الترقي التالية:
- المادة 23يتم الترقي من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة. سنويا. عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، وذلك في حدود 33 % من عدد المستخدمين النظاميين للمجلس المست
- المادة 24يرتب، في الجدول السنوي للترقي، المستخدمون النظاميون للمجلس المستوفون لشروط الترقي المحددة في المادة 23 أعلاه، حسب الاستحقاق على أساس معدل النقط المحصل عليها خلا
- المادة 25في حالة ما إذا أدى تطبيق النسبة المئوية المذكورة في المادة 23 أعلاه، إلى عدد يحتوي على أعشار أكبر أو تساوي 5 ، فإن عدد المستفيدين من الترقي يتم رفعه إلى العدد ا
- المادة 26يرقى، سنويا بصفة تلقائية، إلى الدرجة الموالية، بعد التقييد في جدول الترقي، المستخدمون النظاميون للمجلس الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول ال
- المادة 27يتم، بمناسبة كل ترقية في الدرجة أو الرتبة للموظف أو المستخدم الملحق في إدارته أو مؤسسته الأصلية، ترتيبه وفق مقتضيات المادة 35 من هذا النظام الأساسي، ويقوم المجل